Skip to content
٢٨

Chapter

باب أجل الذي لا يمس امرأته

2 entries

  1. ٧٤

    حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما»

  2. ٧٥

    وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها؟ أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل «من يوم ترافعه إلى السلطان» قال مالك: «فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما»

References and details are on the sources page.