Skip to content
١٦

Chapter

باب طلاق المريض

5 entries

  1. ٤٠

    حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف «طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها»

  2. ٤١

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، أن عثمان بن عفان «ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض»

  3. ٤٢

    وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها»

  4. ٤٣

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان: " فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب "

  5. ٤٤

    وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب، يقول: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه» [ص: 573] قال مالك: «وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء»

The text of ⁧موطأ مالك⁩ comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.