Chapter
باب ما جاء في الخيار
6 entries
-
٢٥
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية»
-
٢٦
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها» قال مالك: «وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها»
-
٢٧
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ. فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني. فقالت: «إني مخبرتك خبرا. ولا أحب أن تصنعي شيئا. إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء». قالت، فقلت: «هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا»
-
٢٨
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة، وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت»
-
٢٩
قال مالك: «في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها» إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا "
-
٣٠
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: «إذا خير الرجل امرأته، فاختارته، فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: «في المخيرة إذا خيرها زوجها، فاختارت نفسها، فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته» قال مالك: " وإن خيرها. فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى "
References and details are on the sources page.