تخطَّ إلى المحتوى
٢

باب

باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما

٤ مدخلًا

  1. ٤

    حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها [ص: 525] وإذنها صماتها»

  2. ٥

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»

  3. ٦

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا «ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار» قال مالك: «وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها»

  4. ٧

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: «في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.