باب
باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما
٤ مدخلًا
-
٤
حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها [ص: 525] وإذنها صماتها»
-
٥
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»
-
٦
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا «ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار» قال مالك: «وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها»
-
٧
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: «في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.