باب
باب ما جاء في الإحصان
٢ مدخلًا
-
٣٩
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " {المحصنات من النساء} [النساء: 24] هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا "
-
٤٠
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: «إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته» قال مالك: " وكل من أدركت كان يقول: ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته " قال مالك: «يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد، إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته» قال مالك: «والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها، وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق، وهي تحته قبل أن يفارقها، فإنه يحصنها إذا عتقت، وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق» وقال مالك: «والحرة النصرانية واليهودية، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم، إذا نكح إحداهن فأصابها»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.