Skip to content
٨

Chapter

باب ميراث الجدة

3 entries

  1. ٤

    حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاها السدس»، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها؟ فقال لها: «ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها»

  2. ٥

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: «أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما»

  3. ٦

    وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان «لا يفرض إلا للجدتين» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم، ولا مع الأب شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب، وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم» قال مالك: «فإني سمعت أن أم الأم، إن كانت أقعدهما، كان لها السدس، دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانتا في القعدد من المتوفى، بمنزلة سواء فإن السدس بينهما، نصفان» قال مالك: " ولا ميراث لأحد من الجدات. إلا للجدتين. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك. حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورث الجدة. فأنفذه. لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب , فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا. فإن اجتمعتما، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها " قال مالك: «ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين. منذ كان الإسلام إلى اليوم»

References and details are on the sources page.