تخطَّ إلى المحتوى
٢

باب

باب العمل في العقيقة

٤ مدخلًا

  1. ٤

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث»

  2. ٥

    وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور»

  3. ٦

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أنه: «عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب»

  4. ٧

    وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة» [ص: 502] قال مالك: " الأمر عندنا في العقيقة أن: من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها "

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.