تخطَّ إلى المحتوى
٢

باب

باب ما يستحب من الضحايا

١ مدخلًا

  1. ٣

    حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر «ضحى مرة بالمدينة» - قال نافع «فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» قال نافع: ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر «فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس»، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى»، وقد فعله ابن عمر

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.