باب
باب ما يجب من النذور في المشي
٣ مدخلًا
-
١
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»
-
٢
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن، جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها «أن تمشي عنها» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «لا يمشي أحد عن أحد»
-
٣
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي حبيبة، قال: قلت لرجل، وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو - لجرو - قثاء في يده، وتقول: علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت: نعم. فقلته وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت. فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك؟ فقال لي: «عليك مشي» فمشيت قال مالك «وهذا الأمر عندنا»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.