باب
باب العمل في النحر
٣ مدخلًا
-
١٨١
حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه»
-
١٨٢
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء»
-
١٨٣
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «ينحر بدنه قياما» قال مالك: " لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.