تخطَّ إلى المحتوى
٥٠

باب

باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض

٣ مدخلًا

  1. ١٥٥

    حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ «فأمره أن ينحر بدنة»

  2. ١٥٦

    وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي».

  3. ١٥٧

    وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول: عكرمة عن ابن عباس قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده؟ فقال: «أرى إن لم يكن أصاب النساء، فليرجع فليفض. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهد. ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.