Skip to content
٤

Chapter

باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام

3 entries

  1. ٩

    حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس»، وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»

  2. ١٠

    وحدثني عن مالك عن نافع، أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟» فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر، فقال عمر: " إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة "

  3. ١١

    وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت «تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران» قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: " نعم. ما لم يكن فيه صباغ: زعفران أو ورس "

The text of ⁧موطأ مالك⁩ comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.