Chapter
باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
3 entries
-
٥١
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي. فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت: عمرة، قالت عائشة: [ص: 341] «ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي»
-
٥٢
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: «لا يحرم إلا من أهل ولبى»
-
٥٣
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه. فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: «بدعة ورب الكعبة» وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه، فأشعره وقلده بذي الحليفة، ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة؟ قال: «لا أحب ذلك. ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له أن يقلد الهدي، ولا يشعره إلا عند الإهلال. إلا رجل لا يريد الحج. فيبعث به ويقيم في أهله» وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: «نعم. لا بأس بذلك» وسئل أيضا: عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي، ممن لا يريد الحج [ص: 342] ولا العمرة. فقال: «الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك، قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام. فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له، حتى نحر هديه»
The text of موطأ مالك comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.