Chapter
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
4 entries
-
٩٣
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»
-
٩٤
وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك؟ لعلك نفست»، يعني الحيضة. فقالت: نعم، قال: «شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك»
-
٩٥
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء»
-
٩٦
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: «لا حتى تغتسل»
References and details are on the sources page.