باب
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
٥ مدخلًا
-
٧١
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، [ص: 46] وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»
-
٧٢
وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»
-
٧٣
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا
-
٧٤
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: «إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، قبل أن يموت»
-
٧٥
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.