تخطَّ إلى المحتوى
١١

باب

باب دية الجنين

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٦٣٩

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة. فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة عبد أو أمة»

  2. ٢٬٦٤٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغرة، عبد أو أمة» . فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة

  3. ٢٬٦٤١

    حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها»

نصُّ سنن ابن ماجه منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.