Chapter
باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
2 entries
-
٢٬٣٢٣
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد الطنافسي قالا: حدثنا وكيع، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»
-
٢٬٣٢٤
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار» ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان سواكا من أراك»
References and details are on the sources page.