تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب حق المرأة على الزوج

٢ مدخلًا

  1. ١٬٨٥٠

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت»

  2. ١٬٨٥١

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.