تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب ما لا يجوز في الأضاحي

٤ مدخلًا

  1. ١٬٩٩٢

    أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتقى من الضحايا؟ قال «العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي»

  2. ١٬٩٩٣

    حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء: عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: " أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي ". قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص، قال: فما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد

  3. ١٬٩٩٤

    أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجية بن عدي قال: سمعت عليا وسأله رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، البقرة؟ قال: عن سبعة، قلت: القرن؟ قال: لا يضرك. قال: قلت: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك. ثم قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن»

  4. ١٬٩٩٥

    أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان الصائدي، عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء» فالمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والخرقاء: المثقوبة، والشرقاء: المشقوقة

نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.