Skip to content
١٩

Chapter

باب ما يقتل المحرم في إحرامه

3 entries

  1. ١٬٨٥٧

    أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح في قتل من قتل منهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور "

  2. ١٬٨٥٨

    أخبرنا إسحاق، أنبأنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور " قال عبد الله: «الكلب العقور» وقال بعضهم: الأسود "

  3. ١٬٨٥٩

    أخبرنا عبد الرزاق، قال بعض أصحابنا: إن معمرا، كان يذكره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وعن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم

References and details are on the sources page.