باب
باب ما يقتل المحرم في إحرامه
٣ مدخلًا
-
١٬٨٥٧
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح في قتل من قتل منهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور "
-
١٬٨٥٨
أخبرنا إسحاق، أنبأنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور " قال عبد الله: «الكلب العقور» وقال بعضهم: الأسود "
-
١٬٨٥٩
أخبرنا عبد الرزاق، قال بعض أصحابنا: إن معمرا، كان يذكره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وعن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.