تخطَّ إلى المحتوى
٢٥

باب

باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل

٢ مدخلًا

  1. ١٬٦٩٩

    أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم، حدثنا سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي لبابة، أن أبا لبابة أخبره، أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزي عنك الثلث»

  2. ١٬٧٠٠

    أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب - فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال: مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، ثم قال: «هاتها» مغضبا، فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه - أو عقره - ثم قال: «يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به». فأخذ الرجل ماله وذهب، قال أبو محمد: " كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله "

نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.