تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة

٣ مدخلًا

  1. ١٬٢٢٩

    أخبرنا سهل بن حماد، حدثنا شعبة، حدثنا أبو جعفر، عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر، أنه قال: " كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة غير أنه كان إذا قال: قد قامت الصلاة، قالها مرتين، فإذا سمعنا الإقامة، توضأ أحدنا وخرج "

  2. ١٬٢٣٠

    أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، وعفان، قالا: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة»

  3. ١٬٢٣١

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.