Chapter
باب: الوصية بالثلث
2 entries
-
٣٬٢٣٨
حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة، فقلت له: إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا». قلت: فأوصي بالنصف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا». قال: فأوصي بالثلث؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثلث، والثلث كثير»
-
٣٬٢٣٩
أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله، ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير، وإنما يرثني ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فنصفه، قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم، وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك»
References and details are on the sources page.