٢٠
باب
باب: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
١ مدخلًا
-
٣٬٢٧٩
أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد، عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.