تخطَّ إلى المحتوى
٢٠

باب

باب: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

١ مدخلًا

  1. ٣٬٢٧٩

    أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد، عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.