Skip to content
٥٤

Chapter

باب: في عول الفرائض

2 entries

  1. ٣٬٢٠٦

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «الفرائض من ستة لا نعيلها»

  2. ٣٬٢٠٧

    حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث، قال: اختصم إلى شريح، في بنتين، وأبوين، وزوج فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح، فأخذه، وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا يخالني امرءا جائرا، وأنا أخاله امرءا فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين، وأبوين، وزوج؟ فقال: «للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين» فلأي شيء نقصتني؟ قال: «ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة»

References and details are on the sources page.