Skip to content
٣

Chapter

باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

14 entries

  1. ٢٬٩٠٧

    أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر، إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»

  2. ٢٬٩٠٨

    أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا همام، حدثنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته، وأبويه؟ فقال: «قسمها زيد بن ثابت، من أربعة»

  3. ٢٬٩٠٩

    حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»

  4. ٢٬٩١٠

    حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان

  5. ٢٬٩١١

    أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة، وأبوين فقال مثل قول عثمان "

  6. ٢٬٩١٢

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»

  7. ٢٬٩١٣

    أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "

  8. ٢٬٩١٤

    حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين».

  9. ٢٬٩١٥

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت مثل ذلك

  10. ٢٬٩١٦

    أخبرنا محمد، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "

  11. ٢٬٩١٧

    أخبرنا سعيد بن عامر، أنبأنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟. فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»

  12. ٢٬٩١٨

    حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي، وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»

  13. ٢٬٩١٩

    حدثنا حجاج بن منهال، أنبأنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»

  14. ٢٬٩٢٠

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "

References and details are on the sources page.