باب
باب: الولاء
١٤ مدخلًا
-
٣٬٠٤٩
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا يونس، عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المولى أخ في الدين، ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق»
-
٣٬٠٥٠
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن الحسن، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قالا: «المال للابن»
-
٣٬٠٥١
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه، فقال: «الولاء لابن الابن»
-
٣٬٠٥٢
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معمر، حدثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ميراثه لابن المرأة». فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة، على من كانت؟ قال: «عليك»
-
٣٬٠٥٣
حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، وترك المعتق أباه وابنه، فقال: «لأبيه كذا، وما بقي فلابنه»
-
٣٬٠٥٤
حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا هشيم، عن شعبة، قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: «هو للابن»
-
٣٬٠٥٥
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه، فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: «هو أخوك ومولاك». قال: ما ترى في صحبته؟ فقال: «إن شكرك، فهو خير له وشر لك، وإن كفرك، فهو خير لك وشر له». قال: ما ترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يترك عصبة، فأنت وارثه»
-
٣٬٠٥٦
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا أشعث، عن الحكم، وسلمة بن كهيل، عن عبد الله بن شداد، أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها، فمات وترك ابنته، ومولاته بنت حمزة، «فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين»
-
٣٬٠٥٧
حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية، قالت: «قاضيت إلى علي، في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف»
-
٣٬٠٥٨
أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي: «أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف» قال الحكم: «فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه»
-
٣٬٠٥٩
أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن ابن إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج: «أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف»
-
٣٬٠٦٠
حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، «أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف»
-
٣٬٠٦١
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم: أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات، قال: «لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى»
-
٣٬٠٦٢
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن، قال: «ليس عليه منة، لهن الثلثان، وهي معهن»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.