باب
باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
١٤ مدخلًا
-
٢٬٩٠٧
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر، إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
-
٢٬٩٠٨
أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا همام، حدثنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته، وأبويه؟ فقال: «قسمها زيد بن ثابت، من أربعة»
-
٢٬٩٠٩
حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»
-
٢٬٩١٠
حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان
-
٢٬٩١١
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة، وأبوين فقال مثل قول عثمان "
-
٢٬٩١٢
حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
-
٢٬٩١٣
أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "
-
٢٬٩١٤
حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين».
-
٢٬٩١٥
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت مثل ذلك
-
٢٬٩١٦
أخبرنا محمد، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "
-
٢٬٩١٧
أخبرنا سعيد بن عامر، أنبأنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟. فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»
-
٢٬٩١٨
حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي، وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»
-
٢٬٩١٩
حدثنا حجاج بن منهال، أنبأنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»
-
٢٬٩٢٠
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.