باب
باب: قول علي وعبد الله وزيد في الرد
٥ مدخلًا
-
٢٬٩٨٨
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»
-
٢٬٩٨٩
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال. وقال: «الأم عصبة من لا عصبة له»
-
٢٬٩٩٠
حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم وارث غيرها. قال: «لها المال كله»
-
٢٬٩٩١
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود «كان لا يرد على أخ لأم، مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج» وكان علي، يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج "
-
٢٬٩٩٢
أخبرنا محمد، حدثنا سفيان، قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: «أنه أتي في ابنة، أو أخت، فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال» وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة
نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.