تخطَّ إلى المحتوى
٩٢

باب

باب في أقل الطهر

٤ مدخلًا

  1. ٨٨١

    أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان، «الطهر خمس عشرة»

  2. ٨٨٢

    أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها " قال أبو محمد: " سمعت يزيد بن هارون يقول: أستحب الطهر خمس عشرة "

  3. ٨٨٣

    أخبرنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر، قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال: علي لشريح «اقض بينهما» قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: «اقض بينهما». قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: «اقض بينهما» فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا، فقال علي: " قالون، وقالون بلسان الروم: أحسنت "

  4. ٨٨٤

    أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] قال: «الحيض» قيل لأبي محمد: أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح: تقول به. قال: لا. وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟

نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.