٨٠
باب
باب: في النهي عن عسب الفحل
٢ مدخلًا
-
٢٬٦٦٥
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن عسب الفحل»
-
٢٬٦٦٦
أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا أبي، عن المهري، قال: قال أبو هريرة: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وأجر المومسة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.