تخطَّ إلى المحتوى
٣٤

باب

باب: في النهي عن ثمن الكلب

١ مدخلًا

  1. ٢٬٦١٠

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، قال عبد الله: «حلوان الكاهن، ما يعطى على كهانته»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.