تخطَّ إلى المحتوى
١٦

باب

باب في حد المحصنين بالزنا

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٣٦٨

    أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: قال عمر: " إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول القائل: لا نجد حد آية الرجم في كتاب الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحصن، إذا قامت عليه البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف

  2. ٢٬٣٦٨

    أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا العقدي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، يحدث عن كثير بن الصلت، عن زيد بن ثابت، قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.