٨
باب
باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
٢ مدخلًا
-
٢٬٢٢٤
أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا داود يعني ابن أبي هند، حدثنا عامر، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى»
-
٢٬٢٢٥
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.