تخطَّ إلى المحتوى
١٥

باب

باب المرأة يزوجها الوليان

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٢٣٩

    أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما»

  2. ٢٬٢٤٠

    حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه

نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.