تخطَّ إلى المحتوى
١١

باب

باب النهي عن النكاح بغير ولي

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٢٢٨

    أخبرنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»

  2. ٢٬٢٢٩

    حدثنا علي بن حجر، أنبأنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»

  3. ٢٬٢٣٠

    حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا - قال أبو عاصم: وقال مرة: فإن تشاجروا - فالسلطان، ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها "، قال أبو عاصم: أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.