باب
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
٢ مدخلًا
-
٣٦٥
حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل رجل عمر، فقال: «إذا وسع الله فأوسعوا»، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار، وقميص في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء
-
٣٦٦
حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.