تخطَّ إلى المحتوى
٧٠

باب

باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال

٣ مدخلًا

  1. ٦٬١٠٣

    حدثنا محمد، وأحمد بن سعيد، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما»، وقال عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن عبد الله بن يزيد: سمع أبا سلمة: سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

  2. ٦٬١٠٤

    حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما»

  3. ٦٬١٠٥

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله»

نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.