تخطَّ إلى المحتوى
٢

باب

باب صيد المعراض

٢ مدخلًا

  1. أثر

    وقال ابن عمر، في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وكره الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه

  2. ٥٬٤٧٦

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: «إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» فقلت: أرسل كلبي؟ قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: «لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر»

نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.