٤٢
باب
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
٢ مدخلًا
-
٥٬١٣٦
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»
-
٥٬١٣٧
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي عمرو، مولى عائشة، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.