باب
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
٤ مدخلًا
-
٥٬١١٥
حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر»
-
٥٬١١٦
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساء «فرخص»، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: «نعم»
-
٥٬١١٧
حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا»
-
٥٬١١٩
وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا» فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة، قال أبو عبد الله: «وبينه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.