تخطَّ إلى المحتوى
٨٣

باب

باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]

١ مدخلًا

  1. ٤٬٥٧٨

    حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "

نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.