تخطَّ إلى المحتوى
  1. أثر

    وقال مجاهد: {إن ارتبتم} [المائدة: 106]: " إن لم تعلموا: أتحيض أم لا تحيض فاللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر وبال أمرها جزاء أمرها "

  2. ٤٬٩٠٨

    حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل»

نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.