تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

٣ مدخلًا

  1. ٣٢٨

    حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن»، فقالوا: بلى، قال: «فاخرجي»

  2. ٣٢٩

    حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت»

  3. ٣٣٠

    وكان ابن عمر يقول: " في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: «تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.