تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب الوصية بالثلث

٣ مدخلًا

  1. أثر

    وقال الحسن: «لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث» وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]

  2. ٢٬٧٤٣

    حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير»

  3. ٢٬٧٤٤

    حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكرياء بن عدي، حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه، قال: مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: «لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير أو كبير»، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم

نصُّ صحيح البخاري منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.