تخطَّ إلى المحتوى
٢٦

باب

باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٧٦٩

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: «بخ، ذلك مال رابح أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وفي بني عمه، وقال إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى: عن مالك: «رايح»

  2. ٢٬٧٧٠

    حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»، قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.