Skip to content
١٩

Chapter

باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين

1 entries

  1. ٢٬٦٦٦

    حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة»، قال: قلت: لا، قال: فقال لليهودي: «احلف»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية

References and details are on the sources page.