تخطَّ إلى المحتوى
١٠

باب

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

١ مدخلًا

  1. ٢٬٤٩٧

    حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " ما كان يدا بيد، فخذوه وما كان نسيئة فذروه

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.