تخطَّ إلى المحتوى
٩١

باب

باب بيع النخل بأصله

١ مدخلًا

  1. ٢٬٢٠٦

    حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.